العلامة الحلي
68
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال الشافعي : يجعل الصبي بين الرجل والخنثى مطلقا ( 1 ) لحديث أم كلثوم ( 2 ) . ولو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل ، لقول الصادق عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء : " توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهن ، والرجال دون ذلك " ( 3 ) . مسألة 215 : إذا نوى المصلي ، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال زيد بن أرقم ، وحذيفة بن اليمان ( 4 ) - لأن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبي صلى الله عليه وآله يكبرها ( 5 ) . وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك ( 6 ) ، وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا ( 7 ) ، وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا ( 8 ) . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا " ( 9 ) .
--> ( 1 ) الأم 1 : 275 ، المجموع 5 : 226 . ( 2 ) سنن النسائي 4 : 71 ، سنن الدارقطني 2 : 79 - 80 / 13 . ( 3 ) الكافي 3 : 175 / 5 ، التهذيب 3 : 323 / 1007 ، الإستبصار 1 : 472 / 1824 . ( 4 ) المجموع 5 : 231 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 659 / 957 ، سنن الترمذي 3 : 343 / 1023 ، سنن ابن ماجة 1 : 482 / 1505 ، سنن أبي داود 3 : 210 / 3197 ، سنن النسائي 4 : 72 ، سنن الدارقطني 2 : 73 / 8 . ( 6 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن الدارقطني 2 : 73 / 9 . ( 7 ) المغني 2 : 387 ، الشرح الكبير 2 : 349 نقلا عن سعيد في سننه . ( 8 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن البيهقي 4 : 37 . ( 9 ) التهذيب 3 : 315 / 977 ، الإستبصار 1 : 474 / 1833 .